للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأفعال، إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره، وتصح خلف المخالف في الفروع.

ولا تصح صلاة رجل وخنثى خلف امرأة ولا خلف خنثى، ولا إمامة صبي لبالغ في فرض، ولا إمامة عاجز عن ركوع وسجود قعودًا إلا بمثله، أو قيام لقادر عليه إلا إمام راتب بمسجد مرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسًا، فإن ابتدأهم قائمًا ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قيامًا وجوبًا، ولا إمامة أمي، وهو من لا يحسن الفاتحة، أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يبدل حرفًا بغيره إلا الضاد بالظاء، أو يلحن فيها لحنًا يغير المعنى إلا بمثله، ولا إمامة عاجز عن الأقوال الواجبة بقادر عليها، وتصح إمامة من به سلس بول بمثله.

ولا تصح خلف محدث حدثًا أصغر أو أكبر، ولا خلف متنجس نجاسة غير معفو عنها وهو يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت للمأموم وحده، وإن علم هو أو المأموم فيها استأنفوا، وإن علم اثنان أعاد الكل، وإن علم أن إمامه ترك واجبًا عليه فيها سهوًا أو شك في إخلال إمامه بشرط أو ركن صحت صلاته معه بخلاف ما لو ترك السترة أو الاستقبال؛ لأنه لا يخفى غالبًا، وإن كان أربعون في جمعة ومنهم واحد محدث أو نجس أعاد الكل.

وتكره إمامة كثير اللحن الذي لا يغير المعنى، فإن غيره في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته إلا إن تعمده، وتكره إمامة الفأفاء والتمتام (١)، ومن لا يفصح ببعض الحروف وتصح أعجميًا كان أو عربيًا، وكذا الأعمى والأصم والأقلف؛ لأن النجاسة تحت القلفة، لا تمكن إزالتها فيعفى عنها، وأقطع اليدين أو الرجلين إذا قدر على القيام، ومن يسرع، وأن يؤم قومًا أكثرهم يكرهه بحق.

وتصح إمامة ولد الزنا والجندي واللقيط والأعرابي حيث صلحوا لها، ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها، أو عكسه، حيث توافقا في الاسم، لا


(١) الفأفاء: الذي يكرر الفاء، والتمتام: الذي يكرر التاء، انظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٣٢٤).

<<  <   >  >>