للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مفترض بمتنفل، ولا ظهر خلف عصر (١) أو غيرها (٢)، ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة، فإن خالفت إحداهما الأخرى ككسوف وجنازة منع فرضًا، وقيل: ونفلًا (٣)، ويصح نفل خلف آخر لا يخالفه في أفعاله، وإن ترك الإمام ركنًا أو شرطًا مختلفًا فيه مقلدًا لإمام صحت صلاته، كحنبلي اقتدى بمن مس ذكره مقلدًا من لا يرى الفساد (٤)، فلا إعادة عليهما، كما لو صلى شافعي قبل الإمام الراتب (٥) فتصح صلاة الحنبلي خلفه، فإن تركه من غير تقليد أعاد، فإن اعتقد المأموم بطلان صلاة إمامه أعاد، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد.

ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين، والسنة أن يتقدم عليهم، إن


(١) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، إلى وجوب اتفاق الإمام والمأموم في نية الصلاة، فلا يصح ائتمام الذي يقضي بالمؤدي، وذهب الشافعية إلى جواز ذلك. وانظر: الهداية (١/ ٣٠٤)، الفواكه الدواني (١/ ٢٠٦)، والإقناع (١/ ١٤٧).
(٢) لو عبَّر المؤلف بعبارة الروض المربع لكان أجمل: "ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها". وانظر: الروض المربع (٢/ ٣٣٠).
(٣) لتغايرهما في الصورة، انظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٣٣٠).
(٤) ذهب الحنفية: إلى أن من مس ذكره لا ينتقض وضوءه، لكن يغسل يده ندبًا، وذهبت المالكية إلى أن مس الذكر ناقض مطلقًا، سواء مس ببطن أو ظهر أو حرف كفه، وذهبت الشافعية إلى أن مس فرج الآدمي ناقض للوضوء منه أو من غيره، انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٩)، والمبسوط (١/ ١٨٣)، والاختيار لتعليل المختار (١/ ١٣)، وانظر: مواهب الجليل (١/ ٤٣٤)، وبلغة السالك (١/ ١٠٠)، وحاشية الخرشي (١/ ٢٩١)، وروضة الطالبين (١/ ١٨٦)، والبيان (١/ ١٨٥)، وكفاية الأخيار (٤٩).
(٥) مذهب الشافعية أنه إذا حضر المأمومون ولم يحضر الإمام فإن كان قريبًا بعث إليه، سواء كان الإمام إمامًا للمسجد أو الإمام الأعظم، فإن جاء وإلا استخلف، لأن في تفويت الجماعة عليه تغييرًا لقلبه، وإن كان بعيدًا نظر: فإن لم يخافوا فتنته قدموا واحدًا يصلي بهم متى خافوا فوات أول الوقت، وإن خافوا فتنته وإنكاره انتظروه لكيلا يفتاتوا عليه إلا أن يخافوا فوات الوقت فلا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، لكنهم يصلون فرادى. انظر: البيان (٢/ ٣٧٣)، والمجموع (٤/ ٧٥)، وروضة الطالبين (١/ ٤٦٢).

<<  <   >  >>