(٢) لو عبَّر المؤلف ﵀ بعبارة الروض المربع لكان أجمل: "ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها". وانظر: الروض المربع (٢/ ٣٣٠). (٣) لتغايرهما في الصورة، انظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٣٣٠). (٤) ذهب الحنفية: إلى أن من مس ذكره لا ينتقض وضوءه، لكن يغسل يده ندبًا، وذهبت المالكية إلى أن مس الذكر ناقض مطلقًا، سواء مس ببطن أو ظهر أو حرف كفه، وذهبت الشافعية إلى أن مس فرج الآدمي ناقض للوضوء منه أو من غيره، انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٩)، والمبسوط (١/ ١٨٣)، والاختيار لتعليل المختار (١/ ١٣)، وانظر: مواهب الجليل (١/ ٤٣٤)، وبلغة السالك (١/ ١٠٠)، وحاشية الخرشي (١/ ٢٩١)، وروضة الطالبين (١/ ١٨٦)، والبيان (١/ ١٨٥)، وكفاية الأخيار (٤٩). (٥) مذهب الشافعية أنه إذا حضر المأمومون ولم يحضر الإمام فإن كان قريبًا بعث إليه، سواء كان الإمام إمامًا للمسجد أو الإمام الأعظم، فإن جاء وإلا استخلف، لأن في تفويت الجماعة عليه تغييرًا لقلبه، وإن كان بعيدًا نظر: فإن لم يخافوا فتنته قدموا واحدًا يصلي بهم متى خافوا فوات أول الوقت، وإن خافوا فتنته وإنكاره انتظروه لكيلا يفتاتوا عليه إلا أن يخافوا فوات الوقت فلا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، لكنهم يصلون فرادى. انظر: البيان (٢/ ٣٧٣)، والمجموع (٤/ ٧٥)، وروضة الطالبين (١/ ٤٦٢).