للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كانوا اثنين فأكثر، أما إمام العراة فيقف وسطهم وجوبًا، وتقف المرأة إذا أمت نساءً وسطهن ندبًا (١) ويقف الرجل الواحد والخنثى عن يمين الإمام محاذيًا له، ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه إن صلى ركعة فأكثر، وتقف المرأة خلفه أو بجانبه، وإن أمت امرأة امرأة فتقف عن يمينها، ولا تصح خلفها (٢).

ويندب أن يلي الرجال الإمام ثم الصبيان ثم النساء، ولو تقدمت النساء لم يضر، ومن وجد فرجة دخلها، وإلا وقف عن يمين الإمام، أو نبه من يقوم معه.

وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردًا فصلاته باطلة ولو ناسيًا، وإن ركع منفردًا خوفًا على فوات الركعة (٣) ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام أو وقف معه آخر صحت، فإن فعله ولم يخش فوات الركعة لم تصح إن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل الصف أو يقف معه آخر.

ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة أو خنثى وهو رجل، أو من علم حدثه أو نجاسته أو صبي في فرض فهو فذ فلا تصح صلاته ركعة فأكثر.

ويصح اقتداء المأموم بالإمام، إذا كانا في المسجد، وإن لم يره، ولا من ورائه، إذا سمع التكبير، وكذا خارج المسجد إن رأى الإمام أو بعض المأمومين، ولو من نحو شباك، فإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه


(١) ذهب الحنفية إلى كراهة إقامة الجماعة للنساء، وإنما اختص به الإذن أول الإسلام، فإن صلين جماعة قامت إمامتهن وسطهن، وذهب المالكية إلى بطلان صلاة الجماعة للنساء، وذهب الشافعية إلى الاستحباب وأن إمامتهن تكون وسطهن. وانظر: الهداية (١/ ٣٠٢)، والثمر الداني (١١٨)، والإقناع (٢/ ٣٤٢).
(٢) ضبة تصحيحية إلى قوله: يقوم معه.
(٣) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى جواز الانفراد عن الصف حال الضرورة، وكراهية الانفراد عن الصف حال الاختيار، وذهب الحنابلة إلى البطلان حال الاختيار. وانظر: حاشية الطحطاوي (١/ ٢٤٤)، والشرح الكبير (١/ ٣٣٤)، والإقناع (١/ ٣٤٢).

<<  <   >  >>