(٢) أي: لا يصح الاقتداء إن كان بين الإمام والمأموم نار أو بئر أو سبع أو نهر لعدم اتصال الصفوف. انظر: الإنصاف (٤/ ٢٨٣). (٣) لنحو ضيق المسجد، كما إذا لم يجد منصرفًا، ولم يمكنه الانحراف فلا يكره. انظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٣٥٢). (٤) البصل: من النباتات الحولية المعمرة، وذو رائحة نفاذة مهيجة لاحتوائه على مواد كبريتية طيارة، وهو مفيد جدًا، ويوجد منه نوعان هما: البصل الأبيض والبصل الأحمر، انظر: موسوعة ويكيبيديا العربية على الشبكة العالمية الإلكترونية. (٥) الكراث: ويعرف بعدة أسماء مثل: قرط، ركل، والبري يسمى: "الطيطان". والموطن الأصلي له جنوب أوروبا، وحاليًا يزرع في معظم بلاد العالم. والمستعمل من الكراث جميع أجزائه بما في ذلك جذوره. انظر: موسوعة ويكيبيديا العربية على الشبكة العالمية الإلكترونية. (٦) الفجل: من الخضروات الجذرية المأكولة، تؤكل جذور الفجل الأبيض أو الأحمر، وتعمل على تنشيط الشهية للطعام، وعصير الفجل بصفة عامة ملين ومفيد. انظر: موسوعة ويكيبيديا العربية على الشبكة العالمية الإلكترونية. (٧) يرى المالكية حرمة أكل الثوم والبصل لمن تلزمه الجمعة، وكره لمن تسن له الجماعة، ويرى الشافعية الكراهة لمن يحضر للمسجد أن يأكل ثومًا أو بصلًا إذا لم تزل الرائحة من دون تفريق بين حكم الجمعة والجماعة، وانظر: الفواكه الدواني (٢/ ٣٢٠)، ومغني المحتاج (١/ ٢٣٦). (٨) الصنان: ذفر الإبط، وقد أصن الرجل، صار له صنان، انظر: مادة صنن في مختار الصحاح (١٥٦)، والنهاية (٣/ ٥٧).