للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يشترط نية الخلطة، ولا اتحاد المشرب ولا اتحاد الراعي، ولا اتحاد الفحل إذا اختلف النوع كالضأن والمعز للضرورة، ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة (١)، وإذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر، فلكل محل حكمه (٢)، ولا أثر للخلطة والتفرق في غير الماشية.

* * *


(١) وفاقًا كالكافر والمكاتب والمدين دينًا يستغرق ما بيده؛ لأنّه لا زكاة في ماله، فلم يكمل به النصاب. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٢١٢).
(٢) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، إلى أنه لا عبرة بتفرق سائمة الرجل في طول البلاد مسافة القصر؛ لأن العبرة بالمالك، وذهب الحنابلة إلى التفريق كما رأيت، وهذا القول من مفردات المذهب. وانظر: المبسوط (٢/ ١٨٥)، والكافي (١١٠)، وروضة الطالبين (٢/ ١٩٥).

<<  <   >  >>