للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قدر أجرته ولو غنيًا، ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها (١).

الرابع: المؤلفة قلوبهم، والمؤلف: هو السيد المطاع في عشيرته، ممن يرجى إسلامه (٢)، أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره أو لأجل جبايتها ممن لا يعطيها، أو لأجل دفعه عن المسلمين، ويعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط (٣).

الخامس: المكاتب ولو قبل حلول نجم (٤)، ويجزئه أن يشتري منها رقبة، لا تعتق (٥) عليه برحم ولا تعليق (٦) فيعتقها، وأن يفدي بها أسيرًا مسلمًا، لا أن يعتق قنه (٧) أو مكاتبه منها.

السادس: الغارم من المسلمين، وهو من استدان للإصلاح بين الناس،


(١) أي: كونه كافرًا أو من ذوي القربى؛ لأن ما يأخذه للعمل. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٣١٣).
(٢) ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المؤلفة قلوبهم هم الكفار المطاعون في عشائرهم، على أن الحنفية يرون أن العمل بهذا السهم قد سقط بعد عزة الإسلام وعهد النبوة، ويرى المالكية والشافعية أن سهم المؤلفة قلوبهم يشمل الكفار والمسلمين على تفصيل عندهم. وانظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ٢٨٧)، وجواهر الإكليل (١/ ١٣٩)، والبيان (٣/ ٤١٦).
(٣) لترك الخلفاء الإعطاء مع عدم الحاجة. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٣١٥).
(٤) نجم: يقال نجم عليه الدية، أي: قطعها عليه نجمًا نجمًا. ويقال: قد جعل فلان ماله على فلان نجومًا معدودة، يؤدي عند انقضاء كل شهر منها نجمًا، وقد نجمها عليه تنجميًا. انظر: مادة نجم في لسان العرب (١٢/ ٥٧٠)، ومختار الصحاح (٢٧٠).
(٥) العتق: هو الكرم، وهو الجمال، ويطلق أيضًا على الحرية خلاف الرق، واصطلاحًا: قوة حكمية يصير بها القن أهلًا للتصرف الشرعي، انظر: مادة عتق في لسان العرب (١٠/ ٢٣٤)، والمطلع (٣١٤)، والتعاريف (٥٠٢)، ومختار الصحاح (١٧٣).
(٦) أي: تعليق العتق بشرط مستقبل ممكن.
(٧) القن: العبد إذا ملك هو وأبواه، ويستوي فيه الاثنان والجمع والمؤنث، انظر: مادة قنن في مختار الصحاح (٢٣١)، وتحرير ألفاظ التنبيه (٢٠٤).

<<  <   >  >>