للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو تحمل إتلافًا أو نهبًا (١) عن غيره ولم يدفع من ماله ما تحمله، ولو غنيًا (٢)، وكذلك من استدان لنفسه في أمر مباح، أو محرم وتاب منه وأعسر فيعطى وفاء دينه ولو لله، ولا يجوز صرفه لغير دينه، فإن أعطي لفقره جاز له أن يفي منها دينه.

السابع: الغازي في سبيل الله بلا ديوان يكفيه، فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنيًا (٣).

الثامن: ابن السبيل: وهو الغريب المنقطع بمحل غير بلده في سفر مباح، أو محرم وتاب منه، فيعطى ما يوصله لبلده.

فإن فضل مع ابن سبيل أو غاز أو غارم أو مكاتب شيء رده، وأما غيرهم فيتصرف فيه بما شاء؛ لأن ملكه له مستقر، ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، ويجوز صرفها إلى صنف واحد، وإلى الخوارج والبغاة، وكذا من أخذها من الملوك قهرًا واختيارًا، عدل فيها أم جار.

ولا يجوز صرفها للكافر غير المؤلف، ولا للرقيق غير العامل والمكاتب، ولا للغني بمالٍ أو كسب، ولا من تلزم المخرج نفقته، ما لم يكن عاملًا أو غازيًا أو مؤلفًا أو مكاتبًا، أو ابن سبيل أو غارمًا لإصلاح ذات بين، ولا لزوجها (٤) ولا لزوجته.


(١) النهب: الغارة والاختلاس والنهبة: اسم الانتهاب. انظر: مادة نهب في لسان العرب (١/ ٧٧٣).
(٢) لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين، أو يوهن عزائمهم فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها، وجعل لهم نصيبًا من الصدقة. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٣١٧).
(٣) ذهابًا وإيابًا وثمن سلاح ودرع وفرس؛ لأنها مصلحة عامة. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٣٢٠).
(٤) ذهب الحنفية والحنابلة إلى منع الزوجة من إعطاء زوجها زكاة مالها، وتردد اختيار المالكية بين الكراهة والتحريم في إعطاء الزوج من زكاة الزوجة، وذهب الشافعية إلى الجواز. وانظر: اللباب (١/ ١٥٥)، والذخيرة (٣/ ١٤١)، والبيان (٣/ ٤٤٤).

<<  <   >  >>