(٢) لأنها صدقة واجبة بالشرع فأشبهت الزكاة بل أولى؛ لأن مشروعيتها لمحو الذنب، فهي أشد من أوساخ الناس. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٣٣١). (٣) ذهب الحنفية إلى وقوع الزكاة موقعها، إذا دفعها لمن ظن أنه من أهلها، فبان أنه من غير أهلها، سواء ظهر غنيًا أو هاشميًا أو غير ذلك، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الزكاة لا تقع موقعها إلا في الغني إذا ظنه فقيرًا. وانظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٦٣)، والإشراف (١/ ٤٢٠)، وروضة الطالبين (٢/ ١٩٩). (٤) الفرق بين المسألتين أنه في المسألة الأولى، ليس عنده من غلبة الظن وقوة العلم مثل المسألة الثانية، فلذلك لم يعف عن الأولى، وعفي عن الثانية. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٣٣٥).