للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا لبني هاشم، فيدخل آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب (١)، ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات البين، وكذا مواليهم، ولهم أخذ صدقة تطوع، ونذر ووصية لفقراء، لا كفارة (٢) فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم الحقيقة لم تجزئه (٣)، ويستردها منه بنمائها، فإن تلفت في يد القابض ضمنها، لكن لو دفعها لمن يظنه فقيرًا فبان غنيًا أجزأت (٤).

وتجزئ إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله، وإلى من تعذرت نفقته من زوج وقريب، بنحو غيبة أو امتناع، ولو دفعها لمن يظنه غير أهل فبان أهلًا لا تجزئه لعدم جزمه بالنية حال دفعه، وإن دفع صدقة التطوع إلى غني، وهو لا يعلم غناه لم يرجع، وسن تفرقة زكاته على أقاربه، الذين لا تلزمه نفقتهم.

وتسن صدقة التطوع في كل وقت، لا سيما سرًا وفي زمان فاضل ومكان فاضل، وعلى جاره وذوي رحمه فهو صدقة وصلة.


(١) ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، إلى منع بني هاشم من الأخذ من الزكاة، حتى لو منعوا حقهم من الخمس، وذهب المالكية إلى جواز إعطائهم من الزكاة دفعًا لحاجتهم. وانظر: البناية (٣/ ٤٥٤)، وميسر الجليل الكبير (٢/ ٥٦)، وروضة الطالبين (٢/ ١٨٤).
(٢) لأنها صدقة واجبة بالشرع فأشبهت الزكاة بل أولى؛ لأن مشروعيتها لمحو الذنب، فهي أشد من أوساخ الناس. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٣٣١).
(٣) ذهب الحنفية إلى وقوع الزكاة موقعها، إذا دفعها لمن ظن أنه من أهلها، فبان أنه من غير أهلها، سواء ظهر غنيًا أو هاشميًا أو غير ذلك، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الزكاة لا تقع موقعها إلا في الغني إذا ظنه فقيرًا. وانظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٦٣)، والإشراف (١/ ٤٢٠)، وروضة الطالبين (٢/ ١٩٩).
(٤) الفرق بين المسألتين أنه في المسألة الأولى، ليس عنده من غلبة الظن وقوة العلم مثل المسألة الثانية، فلذلك لم يعف عن الأولى، وعفي عن الثانية. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٣٣٥).

<<  <   >  >>