للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أم لا (١)، والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية (٢).

وشروط صحة الطواف أحد عشر: النية، والإسلام، والعقل، ودخول وقته، وستر العورة، والطهارة من الحدث، إلا الطفل دون التمييز، ومن الخبث حتى للطفل، وتكميل السبع، وجعل البيت عن يساره، وكونه ماشيًا مع القدرة، والموالاة، فيستأنفه لحدث فيه، أو لقطع طويل، فإن كان القطع يسيرًا، أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود، وكونه في المسجد، فلا يصح خارجه، ويسن الدنو من البيت.

وشروط صحة السعي ثمانية: النية، والإسلام، والعقل، والموالاة، والمشي مع القدرة، وكونه بعد طواف ولو مسنونًا، وتكميل السبع، واستيعاب ما بين الصفا والمروة.

ويسن للمحلين بمكة حتى متمتع حل من عمرته الإحرام بالحج يوم التروية (٣) وهو ثامن الحج قبل الزوال من مكة، والأفضل تحت الميزاب، ويجزئ من بقية الحرم ومن خارجه، ولا دم، ويصلي بمنى الظهر ويبيت بها، وإذا عدم المتمتع الهدي وأراد الصوم سن له أن يحرم اليوم السابع؛ ليصوم الثلاثة محرمًا (٤).


(١) اتفقوا على أن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ١٢٤).
(٢) لأن التلبية إجابة إلى العبادة، وشعار الإقامة عليها، والأخذ في التحلل بالطواف مناف لمعناها، كما يقطع الحاج التلبية برميه جمرة العقبة. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ١٢٥).
(٣) سمي بذلك؛ لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ١٢٦).
(٤) ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يشرع للمتمتع الذي لا يجد الهدي أن يصوم يوم عرفة ويومين قبله، وذهب المالكية إلى أنه يصوم ما بين إحرامه إلى يوم عرفة فإن =

<<  <   >  >>