للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يملك منفعتها، ويصح بيعها، سوى حر ووقف، وأم ولد، وتشتمل على النفع المقصود منها، فلا تصح في أرض سبخة (١) لزرع، ودابة زمنة لحمل.

ويشترط في عقد المنفعة في الذمة ضبطها بما لا يختلف به العمل، كخياطة ثوب بصفة كذا، وبناء حائط طوله كذا، وعرضه وسمكه كذا، وآلته من حجر أو غيره، وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل (٢)، وأن لا يشترط في العمل كون فاعله مسلمًا، فلا تصح الإجارة لأذان أو إقامة، أو إمامة وتعليم قرآن وفقه، ونيابة في حج وقضاء (٣)، فإنه لا يقع إلا قربة لفاعله، ويحرم أخذ الأجرة عليه، وتجوز الجعالة على ذلك (٤)، كأخذه عليه أجرة بلا شرط، وكذا حكم رقية.

وتصح الإجارة على تعليم خط، وحساب وشعر مباح، وتصح على عمل معلوم، كخياطة ثوب ودلالة على طريق، وحمل قطعة من حديد، وزنها كذا إلى موضع معين.

ويشترط في الأجرة، أن تكون معلومة فلا تؤجر الدار بعمارتها (٥)، أما لو أجرها بمعين، وينفقه المستأجر على عمارتها فتصح (٦).


(١) سبخة: أَرض سَبخة والسَّبَخةُ: الأَرضِ المالحة، السَّبَخُ: المكان يَسْبَخُ فَيُنْبتُ المِلْحَ وتَسُوخُ فَيه الأَقدام؛ وقد سَبخ سَبَخًا، وأَرض سَبِخة ذات سِباخ. انظَر: لسان العرب مادة سبخ (٣/ ٢٤).
(٢) كخياطة ثوب في يوم؛ لأنَّه قد يفرغ منه قبل انقضاء اليوم، فإن استعمله فيه بقيته، فقد زاد على المعقود عليه، وإن لم يعمله فقد تركه في بعض زمنه. وانظر: منار السبيل (١/ ٣٧٦).
(٣) ذهب الحنفية والحنابلة إلى المنع من أخذ الأجرة على فعل القربات؛ لأن فاعل هذه الأعمال اختص أن يكون من أهل القربة، وذهب المالكية والشافعية إلى الجواز؛ لأن الإجارة يقع نفعها على المستأجر، فجاز أخذ الأجرة عليه. وانظر: الهداية (٤/ ١٦)، والتاج والإكليل (٥/ ٤١٥)، والفقه الميسر (١/ ٢١١).
(٤) لأنها أوسع من الإجارة، ولهذا جازت مع جهالة العمل والمدة، انظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٣٢١).
(٥) التي تحدث لم تصح، للجهالة. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٢٩٩).
(٦) لأن الإصلاح على المالك، وقد وكله فيه. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٢٩٩).

<<  <   >  >>