(٢) كخياطة ثوب في يوم؛ لأنَّه قد يفرغ منه قبل انقضاء اليوم، فإن استعمله فيه بقيته، فقد زاد على المعقود عليه، وإن لم يعمله فقد تركه في بعض زمنه. وانظر: منار السبيل (١/ ٣٧٦). (٣) ذهب الحنفية والحنابلة إلى المنع من أخذ الأجرة على فعل القربات؛ لأن فاعل هذه الأعمال اختص أن يكون من أهل القربة، وذهب المالكية والشافعية إلى الجواز؛ لأن الإجارة يقع نفعها على المستأجر، فجاز أخذ الأجرة عليه. وانظر: الهداية (٤/ ١٦)، والتاج والإكليل (٥/ ٤١٥)، والفقه الميسر (١/ ٢١١). (٤) لأنها أوسع من الإجارة، ولهذا جازت مع جهالة العمل والمدة، انظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٣٢١). (٥) التي تحدث لم تصح، للجهالة. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٢٩٩). (٦) لأن الإصلاح على المالك، وقد وكله فيه. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٢٩٩).