للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتصح إجارة الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما مدة معلومة، ومعرفة الطفل وموضع الرضاع، وإن دخل حمامًا أو سفينة بلا عقد، أو أعطى ثوبه خياطًا صح بأجرة العادة، ولا تصح إجارة شمع للوقود (١)، ولا إجارة الطعام للأكل، ولا حيوان لأخذ لبنه، إلا الظئر وماء البئر، وماء الأرض، - فيه خلاف (٢) تبعًا -، كخيط خياط ومرهم طبيب، وتصح إجارة حائط، لوضع أطراف خشبه عليه، ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها، ولا تصح إجارة المشاع لغير الشريك، ولا الجمل الشارد ولا الطير في الهواء، ولا المسلم لخدمة ذمي.

وتجوز إجارة العين المستأجرة بعد قبضها لمن يقوم مقامه أو دونه، لا أكثر منه ضررًا، وليس للمستعير أن يؤجر إلا بإذن مالك، والأجرة له.

وتصح إجارة الوقف، ولا تنفسخ بموت المؤجر، وللثاني حصته من الأجرة، فإن قبضها الأول أخذت من تركته (٣)، وقال في التنقيح (٤): إنها


(١) ضبة تصحيحية إلى قوله: طبيب.
(٢) قال ابن النجار: "ويدخل نقع بئر، وحبر ناسخ، وخيوط خياط، وكحل كحال، ومرهم طبيب وصبغ صباغ، ونحوه تبعًا، فلو غار ماء بئر دار مؤجرة فلا فسخ "، وقال المرداوي: هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب. انظر: منتهى الإرادات (١/ ٤٨١)، والإنصاف (٦/ ٢٥)، والفروع (٤/ ٣٢٣).
(٣) ترك الشيء: خلاه، وتركة الميت: تراثه المتروك، انظر: مادة ترك في لسان العرب (١٠/ ٤٠٥)، ومختار الصحاح (٣٢).
(٤) التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، للعلامة القاضي علاء الدين علي بن سليمان السعدي المرداوي الصالحي ، والمتوفى عام ٨٨٥ هـ، ذكر مصنفه أنه اختصره من كتابه الجليل الإنصاف، ليرجح ما أطلق الموفق فيه الخلاف في كتاب المقنع، أو يصحح ما ذكر أنه المذهب، وهو غير الراجح من المذهب، أو ما أخل به من شرط، أو قيد صحيح في المذهب، قال المرداوي: فإذا وجدت في هذا الكتاب لفظًا أو حكمًا مخالفًا لأصله فاعتمده، فإنه وضع عن تحرير، وهو موافق للإنصاف وتصحيح الفروع للمؤلف، وهو مطبوع في مجلد، وحقق في رسالتي ماجستير بجامعة أم القرى، انظر: المدخل المفصل (٧٣١).

<<  <   >  >>