(٢) قال ابن النجار: "ويدخل نقع بئر، وحبر ناسخ، وخيوط خياط، وكحل كحال، ومرهم طبيب وصبغ صباغ، ونحوه تبعًا، فلو غار ماء بئر دار مؤجرة فلا فسخ "، وقال المرداوي: هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب. انظر: منتهى الإرادات (١/ ٤٨١)، والإنصاف (٦/ ٢٥)، والفروع (٤/ ٣٢٣). (٣) ترك الشيء: خلاه، وتركة الميت: تراثه المتروك، انظر: مادة ترك في لسان العرب (١٠/ ٤٠٥)، ومختار الصحاح (٣٢). (٤) التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، للعلامة القاضي علاء الدين علي بن سليمان السعدي المرداوي الصالحي ﵀، والمتوفى عام ٨٨٥ هـ، ذكر مصنفه أنه اختصره من كتابه الجليل الإنصاف، ليرجح ما أطلق الموفق فيه الخلاف في كتاب المقنع، أو يصحح ما ذكر أنه المذهب، وهو غير الراجح من المذهب، أو ما أخل به من شرط، أو قيد صحيح في المذهب، قال المرداوي: فإذا وجدت في هذا الكتاب لفظًا أو حكمًا مخالفًا لأصله فاعتمده، فإنه وضع عن تحرير، وهو موافق للإنصاف وتصحيح الفروع للمؤلف، وهو مطبوع في مجلد، وحقق في رسالتي ماجستير بجامعة أم القرى، انظر: المدخل المفصل (٧٣١).