(٢) لئلا يفضي إلى أن تصح الإجارة على جميع منافعهما طول عمرهما، بل إلى حين البلوغ أو العتق. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٣١٦). (٣) لأنَّه إنما يشترط القدرة على التسليم عند وجوبه كالسلم، ولا تشترط القدرة عليه حال العقد. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٣١٧). (٤) الخان: النزل أو الفندق، انظر: مادة خون في مختار الصحاح (٨١). (٥) من العقود الحديثة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وهي عقد من طرفين، يؤجر فيه أحدهما الآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محدودة، تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سداده لآخر قسط بعقد جديد، وصدر بشأنها قرار عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وجاء فيه الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى، ومنها الوعد بالتمليك، وانظر: الفقه الميسر (١/ ٢١٢).