للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه، فإن كان المؤجر الناظر العام، أو المشروط له النظر الأجنبي، لم تنفسخ الإجارة بموته ولا عزله (١).

وإن أجر الولي اليتيم، أو ماله أو السيد العبد، ثم بلغ الصبي ورشد وعتق العبد، أو مات الولي أو عزل، لم تنفسخ الإجارة، إلا أن يؤجره مدة، يعلم أنه يبلغ أو يعتق فيها، فتفسخ من حينهما (٢)، وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة، بل بحسب العرف.

لا يشترط أن تلي المدة العقد، بل ولو كانت مرهونة، أو مؤجرة عند العقد وقدر على تسليمها عند وجوبه صح (٣)، ويكره للحر أكل أجرة حجامة.

ويجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من النفع، كزمام جمل ورحله، وشد الأحمال والرفع والحط، ومفاتيح الدار وعمارتها، أما تفريغ البالوعة والكنيف، وزبل أو قمامة فعلى المستأجر إذا استلمها فارغة.

وإن استأجر اثنان جملًا يتعاقبان عليه صح، وإن اختلفا في البادئ منهما أقرع بينهما.

وللمستأجر ضرب الدابة إذا حرفت بغير إذن، وإيداعها في الخان (٤) إذا قدم بلدًا، وهدم حائط على النار، إذا حصل حريق خوفًا من السريان (٥).


(١) انظر: نص عبارة المرداوي في التنقيح (١٦٤).
(٢) لئلا يفضي إلى أن تصح الإجارة على جميع منافعهما طول عمرهما، بل إلى حين البلوغ أو العتق. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٣١٦).
(٣) لأنَّه إنما يشترط القدرة على التسليم عند وجوبه كالسلم، ولا تشترط القدرة عليه حال العقد. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٣١٧).
(٤) الخان: النزل أو الفندق، انظر: مادة خون في مختار الصحاح (٨١).
(٥) من العقود الحديثة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وهي عقد من طرفين، يؤجر فيه أحدهما الآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محدودة، تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سداده لآخر قسط بعقد جديد، وصدر بشأنها قرار عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وجاء فيه الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى، ومنها الوعد بالتمليك، وانظر: الفقه الميسر (١/ ٢١٢).

<<  <   >  >>