(٢) لا ينبغي للإمام أن يقطع إلا ما قدر المقطع على إحيائه. (٣) أنواع الإقطاع ثلاثة: الأول: إقطاع تمليك، ولا ينبغي للإمام أن يقطع قدرًا لا يملك المقطع إحيائه، والثاني: إقطاع استغلال للمنافع، كإقطاع المناجم وشركات التعدين والإسمنت والذهب، والثالث: إقطاع إرفاق، كإباحة الأرض للرعي، والأماكن للبيع والجلوس، وانظر: الفقه الميسر (١/ ٢٦٢). (٤) وعلى هذا إقرار الناس واتفاق العلماء في سائر الأعصار، وذلك ما لم يضر بالمارة أو يضيق الطريق. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٤٨٨). (٥) لأنَّه إنما ملك بالعمارة، والعمارة بالنفقة، فإن لم يكفهم وتراضوا على قسمه بمهايأة أو غيرها جاز، وإن تشاحوا قسمه الحاكم على قدر أملاكهم؛ لأن كل واحد منهم ملك من النهر بقدر ذلك. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٤٩٠).