للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن سبق إلى مباح فهو له، كصيد ولؤلؤ وحطب وسمك، وعسل ومنبوذ قصدًا، كنثار (١) في عرس، وإن سبق اثنان قسم بينهما، والملك مقصور على القدر المأخوذ.

ويملك المحيي حريم ما أحياه، وهو للبئر القديم إذا جدد حفرها وعمارتها خمسون ذراعًا من كل جانب، وللجديدة خمسة وعشرون وللشجرة قدر مد أغصانها، وللدار مطرح تراب وكناسة حولها، ولا حريم لدار محفوفة يملك.

وللإمام إقطاع موات لمن يحييه، ويملكه بالإحياء لا بالإقطاع، لكن هو أحق به من غيره (٢)، وللحاكم إقطاع غير موات تمليكًا وانتفاعًا للمصلحة (٣)، وله إقطاع الجلوس للبيع في الطرق الواسعة، ورحبة مسجد غير محوطة ما لم يضر بالناس، ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال (٤)، وإن سبق اثنان وضاقت اقترعا.

ولمن في أعلى الماء المباح السقي، وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه، فإن كان مملوكًا قسم بين الملاك بقدر النفقة والعمل (٥)،


(١) النثار: بالكسر هو نثرك الشيء بيدك ترمي به متفرقًا، مثل: نثر الجوز واللوز والسكر. انظر: مادة نثر في لسان العرب (٥/ ١٩١)، ومختار الصحاح (٢٦٩).
(٢) لا ينبغي للإمام أن يقطع إلا ما قدر المقطع على إحيائه.
(٣) أنواع الإقطاع ثلاثة: الأول: إقطاع تمليك، ولا ينبغي للإمام أن يقطع قدرًا لا يملك المقطع إحيائه، والثاني: إقطاع استغلال للمنافع، كإقطاع المناجم وشركات التعدين والإسمنت والذهب، والثالث: إقطاع إرفاق، كإباحة الأرض للرعي، والأماكن للبيع والجلوس، وانظر: الفقه الميسر (١/ ٢٦٢).
(٤) وعلى هذا إقرار الناس واتفاق العلماء في سائر الأعصار، وذلك ما لم يضر بالمارة أو يضيق الطريق. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٤٨٨).
(٥) لأنَّه إنما ملك بالعمارة، والعمارة بالنفقة، فإن لم يكفهم وتراضوا على قسمه بمهايأة أو غيرها جاز، وإن تشاحوا قسمه الحاكم على قدر أملاكهم؛ لأن كل واحد منهم ملك من النهر بقدر ذلك. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٤٩٠).

<<  <   >  >>