للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويكره أكل تراب، وفحم، وطين، وغدة (١)، وأذن، وقلب، وبصل وثوم (٢) ونحوهما، ما لم ينضج بطبخ، لا لحم منتن أو نيء.

ومن اضطر إلى محرم بأن خاف التلف إن لم يأكله جاز له أن يأكل ما يسد رمقه فقط، إلا نحو سم، إن لم يكن في سفر محرم حتى يتوب (٣)، ويجب تقديم السؤال (٤) على أكله، ويتحرى في مذكاة اشتبهت بميتة.

فإن لم يجد إلا طعام غيره، فإن كان ربه مضطرًا أو خائفًا أن يضطر فهو أحق به، وليس له إيثاره (٥)، وإلا لزمه بذل ما يسد رمقه فقط بقيمته، فإن أبى رب الطعام أخذه منه بالأسهل فالأسهل، ويعطيه عوضه، ومن لم يجد إلا آدميًا مباح الدم كزان محصن فله قتله وأكله، وكذا إن وجده ميتًا (٦)، لا أكل ميت معصوم، ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه، كثوب لبرد ودلو وجب على ربه بذله له مجانًا (٧).

ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر، فله أن يأكل منه مجانًا ولو لغير حاجة، من غير أن يصعد على شجره، أو يرميه بحجر، ولا


(١) الغدة: كل عقدة في الجسم أطاف بها شحم، وقيل كل قطعة صلبة بين العصب، انظر: مادة غدد في لسان العرب (٣/ ٣٢٣).
(٢) الثوم: نبات من النباتات الحولية المعمرة، من فصيلة الزنبقيات، وتنتشر زراعته في جميع أنحاء العالم، تتكون ثمرة الثوم من فصوص مغلفة بأوراق سيليلوزية شفافة، لتحفظها من الجفاف. انظر: موسوعة ويكيبيديا العربية على الشبكة العالمية الإلكترونية.
(٣) كقاطع طريق وآبق، فلا يحل له أكل المحرم كالميتة حتى يتوب.
(٤) يعني: طلبه من الناس قبل مباشرة أكل الحرام.
(٥) لمساواته الآخر في الاضطرار، وانفراده بالملك، أشبه غير حالة الاضطرار. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٤٣٤).
(٦) لأنه لا حرمة له؛ لأنه بمنزلة السباع. وانظر: حاشية الروض المربع (٤٣٦١٧).
(٧) لأن الله تعالى ذم على منعه، لقوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)﴾ [الماعون: ٧]، وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٤٣٦).

<<  <   >  >>