للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يحمل شيئًا، ولا يأكل من ثمر مجني مجموع إلا لضرورة، وكذا الباقلاء والحمص الأخضرين، وكذا زرع قائم، وشرب لبن ماشية على الأصح (١)، جريًا على العادة.

وتجب ضيافة المسلم المجتاز على المسلم، في القرى دون الأمصار (٢)، يومًا وليلة مجانًا، فإن أبى فله طلبه عند الحاكم، فإن تعذر جاز له الأخذ من ماله، بقدر ما وجب عليه، ولا تجب للذمي إذا اجتاز بالمسلم، وتستحب ثلاثًا، ولا يجب عليه إنزاله في بيته، إلا أن لا يجد مسجدًا أو رباطًا ونحوهما، يبيت فيه بلا ضرر.

* * *


(١) انظر: الإنصاف (١٠/ ٢٨٥)، والفروع (٦/ ٢٧٦)، والمغني (٩/ ٣٣٢)، ومختصر الخرقي (١٣٥).
(٢) القرى لا يكون فيها السوق ولا المساجد، ويبعد فيها البيع والشراء، فوجبت ضيافة المجتاز بها. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٤٣٨).

<<  <   >  >>