للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك، أو لا آكل هذا اللبن فصار جبنًا ثم أكله، ولا نية ولا سبب حنث في الجميع.

فإن عدمت النية والسبب والتعيين رجع إلى ما تناوله الاسم (١)، وهو ثلاثة: شرعي فعرفي فلغوي، فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي، وتتناول الصحيح منه؛ لأنه المتبادر عند الإطلاق، إلا الحج والعمرة فيتناول الصحيح والفاسد منهما، فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدًا فاسدًا لم يحنث، والشركة والتولية (٢) والسلم والصلح على مال شراء، لكن لو قيد الحالف يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر، ثم باعه حنث (٣)، والحلف على الماضي والمستقبل في جميع ذلك سواء.

فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها (على) العرف، فمن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها، أو لا يطأ دارًا، أو لا يضع قدمه في دار فلان، حنث بدخولها ولو راكبًا (٤)، ولو حلف أن لا يدخل بيتًا حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر، ولا يحنث بدخول صفة الدار (٥) ودهليزها (٦)، ومن حلف أن لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنث، لكن لو عضها للتلذذ ولم يقصد إيلامها لم يحنث، ومن حلف لا يشم الريحان فشم ورداً أو نرجسًا، أو لا يشم وردًا فشم دهنه أو ماءه حنث، فإن عدم العرف


(١) لأنه مقتضاه، ولا صارف عنه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٩٨).
(٢) التولية في البيع: أن تشتري سلعة بثمن معلوم، ثم توليها رجلًا آخر، بذلك الثمن، وتكون التولية مصدرًا، كقولك: وليته، انظر: مادة ولي في لسان العرب (١٥/ ١٤١).
(٣) لتعذر الصحيح، فتنصرف اليمين، إلى ما كان على صورته. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٩٩).
(٤) لأن ظاهر الحال، أن القصد امتناعه من دخولها. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٩٩).
(٥) صفة الدار: من الصف وهو واحد الصفوف، وصفة الدار واحدة الصفف، انظر: مادة صفف في مختار الصحاح (١٥٣).
(٦) الدهليز، ويقال: الدليج بالكسر وتشديد اللام، ما بين الباب والدار، فارسي معرب، انظر: مادة دهلز في لسان العرب (٥/ ٣٤٩)،

<<  <   >  >>