للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣) رجل له عليه مائة، فقال: إن أخذتها منك اليوم درهمًا دون درهم فعبدى حر. فغربت الشمس وقد قبض خمسين لا يحنث، ولو قال: إن أخذت منها اليوم درهما دون درهم يحنث.

والفرق: أن شرط الحنث فى الأول قبض المائة فى اليوم منه متفرقة، ولم يوجد لأن الهاء كناية عنها، وفى الثانى شرط قبض البعض وقد وجد.

من كتاب الحدود: حدّ الزنا والشرب والسرقة يبطل بالتقادم، وحدّ القذف والقصاص لا. والفرق أن حد القذف والقصاص يتوقف على الدعوى، فيحمل التأخير فى الشهادة على عدم الدعوىَ، بخلاف التأخير فيما عدا السرقة، فإنه يحمل على ضغينة حملته على الشهادة لعدم توقفهما عليها، وحد السرقة وإن توقف عليها لكن ضمنًا للمال لأنه بتأخيره الدعوى بعد تحييزه تارك للحسبة، فتمكنت التهمة فى الدعوى.

وهكذا سار فى جميع الكتب الباقية

أما القسم الثانى: وهو الجمع والفرق، فقد جرده فى الفن الثالث من الأشباه والنظائر (١) أيضا؛ ولذلك وجدناه يسير على طريقة الأشباه والنظائر، بمعنى أنه يجمع كل المسائل المتناظرة فى مكان واحد، فإذا عرض له فى أثناء الكلام ما يقتضى الفرق بين مسألتين من هذه المسائل ذكره، إلا أنه قليل، فهو موضوع للأحكام العامة والفرق فيها: كالنسيان والجهل والإكراه.

يقول المؤلف (٢) ابن نجيم: هذا هو الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو من الجمع والفرق، ونبهت فيه على أحكام يكثر ورودها ويقبح بالفقيه جهلها من أحكام الناسى والجاهل والمكره، وأحكام الصبيان والعبيد والسكارى. . إلى آخره. وإليك نموذجًا من هذا الفن:

أحكام الناسى (٣): وحد النسيان فى التحرير: "بأنه عدم تذكر الشئ وقت


(١) راجع ٢/ ١٣٢ وما بعدها.
(٢) المرجع السابق.
(٣) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>