للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولعل شبهة من نقل عن الإمام أبى حنيفة عدم فرضية النية كونه لا يعرف اصطلاحه، فإن الفرض عنده ما صرح القرآن بالأمر به أو ما لحق به من السنة المتواترة والإجماع، وغير الفرض ما جاء فى السنة غير المتواترة الأمر به (١).

ففى السنة - عند أهل الرأى ما هو واجب، ومنها ما هو مندوب إليه. فلا يلزم من نفى الإمام أبى حنيفة فرضية النية نفى وجوبها، ونظير ذلك: اصطلاح السلف على التعبير عن الحرام بلفظ الكراهة، فإذا قيل: وكره سفيان الوضوء باللبن مثلا - فمرادهم المنع من الفعل، والحرمة وعدم الصحة عند الفعل (٢). واللَّه أعلم.

* * *


(١) الميزان الكبرى: ١/ ١٦.
(٢) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>