للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مختارًا لقصد التبرد أو لمجرد إزالة الوسخ، كما فى الفتح. قال فى "النهر"، ولا نزاع لأصحابنا مع الشافعى فى أن الوضوء المأمور به لا يصح بدون النية، وإنما نزاعهم فى موقف الصلاة على الوضوء المأمور به (١).

٤ - نقل ابن عابدين عن "أسرار" الدبوسى: "وكثير من مشايخنا يظنون أن المأمور به من الوضوء يتأدى من غير نية، وهذا غلط، فإن المأمور به عبادة، والوضوء بغير نية ليس بعبادة" (٢).

٥ - ونقل أيضًا عن صاحب المبسوط، ولا كلام فى أن الوضوء المأمور به لا يحصل بدون النية، لكن صحة الصلاة لا تتوقف عليه، لأن الوضوء المأمور به غير مقصود، وإنما المقصود الطهارة، وهى تحصل بالمأمور به وغيره، لأن الماء مطهر بالطبع.

٦ - وصرحوا بأن الوضوء بدون النية ليس بعبادة، ويأثم بتركها، وبأنها فرض فى الوضوء المأمور به، وفى التوضؤ بسؤر حمار ونبيذ تمر كالتيمم، وبأن وقتها عند غسل الوجه (٣).

٧ - النية فى الوضوء سنّة عندنا، والسنة ما يثاب على فعله، ويلام على تركه (٤).

٨ - النية لغة: عزم القلب على الشئ، واصطلاحًا: قصد الطاعة والتقرب إلى اللَّه -تعالى- فى إيجاد الفعل (٥).

وعلى ذلك وبناء على تقريرات نصوص أصحاب الرأى أنفسهم - لا يتصور من المكلف فعل العبادة بلا نية، فإنك إذا قلت للحنفى وهو يتطهر: ماذا تصنع؟ فسيقول لك: أتطهر.

وأما من لا يعرف ما يصنع فليس هو مكلف أصلًا.


(١) ابن عابدين: ١/ ٧٦.
(٢) المرجع السابق.
(٣) حاشية ابن عابدين: ١/ ٧٥.
(٤) فتح القدير: ١/ ٢١.
(٥) ابن عابدين: ١/ ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>