للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه، فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه".

قلت: رواه أبو داود في الحج من حديث سليمان بن أبي عبد الله، قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلًا .. وساقه بلفظه، وسئل أبو حاتم الرازي عن سليمان بن أبي عبد الله، فقال: ليس بالمشهور، فيعتبر حديثه، وقال فيه المزي: وثق. (١)

- ويروى: "من قطع منه شيئًا، فلمن أخذه سلبه".

قلت: رواه أبو داود (٢) من حديث صالح مولى التوأمة عن مولى لسعد أن سعدا وجد عبيدا من عبيد المدينة، يقطعون من شجر المدينة، فأخذ متاعهم، وقال لمواليهم: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء، وقال: من قطع منه شيئًا، فلمن أخذه سلبه وفي سنده صالح مولى التوأمة، قال أبو حاتم الرازي وغيره: ليس بقوي، وقال أحمد: صالح الحديث، ومولى سعد: مجهول.

٢٠١٨ - وروى الزبير عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "أن صيد وجّ وعضاهه حرْم محرم لله". (ووج ذكروا أنها من ناحية الطائف).


(١) أخرجه أبو داود (٢٠٣٧)، وفي إسناده سليمان بن أبي عبد الله، قال الحافظ: مقبول، التقريب (٢٥٩٧). انظر كلام أبي حاتم في الجرح والتعديل (٤/ث ٥٤٩)، وانظر كذلك تهذيب الكمال (١٢/ ١٩) لعل المناوي أراد الذهبي بدل المزي؛ لأنَّ الذهبي هو الذي قال: وثق، في الكاشف (١/ ٤٦١) (ت ٢١٠٦).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٠٣٨). وفي إسناده صالح مولى التوأمة قال الحافظ في "التقريب". صدوق اختلط، قال ابن عديّ: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج ت (٢٩٠٨)، وانظر قول أبي حاتم في الجرح والتعديل (٤/ ت ١٨٣٠)، وقول أحمد في العلل (١/ رقم ٣٢٣٤)، وقال أيضًا (٣٩٧٩): ليس بالقوي. انظر تهذيب الكمال (١٣/ ٩٩ - ١٠٤) وذكر هذا الحديث.