للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي، وورى فتنفعه التورية، ولا يحنث، سواء ابتدأ من غير تحليف، أو حلفه غير القاضي وغير نائبه في ذلك، ولا اعتبار بنية المستحلف غير القاضي، وحاصله أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال، إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه، في دعوى توجهت عليه، وهو مراد الحديث، أما إذا حلف عند القاضي من غير استحلاف القاضي في دعوى، فالاعتبار بنية الحالف، سواء في هذا اليمين بالله تعالى أو بالطلاق أو العتاق، ولو حلفه القاضي بالطلاق نفعته التورية، ويكون الاعتبار بنية الحالف، لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاق، إنما يستحلف بالله تعالى، هكذا قال الشافعي. (١)

٢٥٧١ - لغو اليمين قول الإنسان: لا والله، وبلى والله، ورفعه بعضهم عن عائشة. قلت: رواه البخاري في الأيمان والنذور ووقفه على عائشة رضي الله عنها ورفعه أبو داود عنها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم (٢)، وبه قال الشافعي، قال: اللغو في لسان العرب: الكلام غير المعقود عليه، وعقد اليمين أن يثبتها على الشيء بعينه.

[من الحسان]

٢٥٧٢ - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون".

قلت: رواه أبو داود والنسائي كلاهما هنا من حديث أبي هريرة يرفعه وهو ساقط من نسخ أبي داود. (٣)


(١) انظر: المنهاج للنووي (١١/ ١٦٨ - ١٦٩).
(٢) أخرجه البخاري (٦٦٦٣)، وأبو داود (٣٢٥٤).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٢٤٨)، ولعله سقط من نسخة المصنف، والنسائي (٧/ ٥).