للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صغير أو كبير".

قلت: رواه أبو داود والنسائي (١) كلاهما هنا من حديث الحسن عن ابن عباس وقال النسائي: لم يسمع الحسن من ابن عباس.

١٢٩٧ - فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.

قلت: رواه أبو داود من حديث ابن عباس (٢) هنا، وقال فيه: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وأخرجه ابن ماجه، ولم يضعفه أبو داود ولا المنذري.

واللغو: الكلام الباطل، والرفث: بفتح الفاء وبالثاء المثلثة، كل ما يستحيى من ذكره كالجماع ونحوه، وكان ابن عباس يرى تقييد ذلك بحضرة النساء.

[باب من تحل له الصدقة]

[من الصحاح]

١٢٩٨ - مَرّ النبي -صلى الله عليه وسلم- بتمرة في الطريق، فقال: "لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها".

قلت: رواه الشيخان وأبو داود هنا من حديث أنس بن مالك. (٣)

وفي الحديث بيان ما كان عليه -صلى الله عليه وسلم- من الورع فإن هذه التمرة بمجرد الاحتمال لا تحرم، لكن الورع تركها، وفيه أن التمرة ونحوها من محقرات الأموال، لا يجب تعريفها بل يباح


(١) أخرجه أبو داود (١٦٢٢)، والنسائي (٥/ ٥٠) وفيه انقطاع.
(٢) أخرجه أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧) وإسناده حسن إن شاء الله.
(٣) أخرجه البخاري (٢٠٥٥)، ومسلم (١٠٧١)، وأبو داود (١٦٥٢).