٥٧٧ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". ويروى:"لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدًا".
قلت: رواه الشيخان ولم يخرج البخاري قوله: "فصاعدًا" ورواه أصحاب السنن أيضًا كلهم في الصلاة، من حديث عبادة بن الصامت وحمله الشافعي على نفي الصحة، ويؤيد ذلك ما رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح وكذا ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة:"لا يجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب". (١)
٥٧٨ - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من صلّى صلاةً لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، -ثلاثًا- غير تمام، فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟ قال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: قال الله: قَسَمْتُ الصلاة، بيني وبين عبدي نِصْفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد:{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، قال الله: حَمَدني عَبْدي، وإذا قال:{الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، قال الله: أثنى عليّ عبدي، وإذا قال:{مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، قال: مَجّدني عبدي، وإذا قال:{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال:{اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل".
(١) أخرجه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤)، وأبو داود (٨٢٢)، والنسائي (٤/ ١٣٧)، وابن ماجه (٨٣٧)، والترمذي (٣١١)، وابن حبان (١٧٨٩)، وابن خزيمة (٤٨٨).