للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

التَّمَنْدُل بعد الوضوء ومن كرهه إنما كرهه من قِبَل أن الوضوء نور انتهى كلام الترمذي (١).

[باب الغسل]

[من الصحاح]

٢٩١ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جَلَس بين شُعَبِها الأَرْبَع ثم جهدها، فقد وجب الغسل وإن لم يُنْزل".

قلت: رواه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم في الطهارة (٢) من حديث أبي هريرة وانفرد مسلم بقوله: "وإن لم ينزل" ولم يُنَبّه على ذلك ابن الأثير بل عزاه للصحيحين والصواب أَنّ: وإن لم يُنْزِل ليس في البخاري كذا نَبّه عليه جماعة من الحفاظ ولفظ أبي داود: وألزق الختان بالختان.

شعبها: قيل: اليدان والرجلان وقيل: الرجلان والفخذان وقيل: الرجلان والشفران.

قال القاضي عياض: المراد شعب الفرج الأربع والشعب النواحي واحدتها شعبة، قال ابن الأعرابي: الجهد من أسماء النكاح والمراد به الجماع ها هنا.

قال الشيخ الإمام رضي الله عنه: وما رُوي.

٢٩٢ - عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الماء من الماء" فمنسوخ، وقال ابن


(١) أخرجه الترمذي (٥٣) وفيه: " ... أن الوضوء يُوزن". وسليمان بن أرقم أبو معاذ قال الحافظ: ضعيف، التقريب (٢٥٤٧).
(٢) أخرجه البخاري (٢٩١)، ومسلم (٣٤٨)، وأبو داود (٢١٦)، والنسائي (١/ ١١٠)، وابن ماجه (٦١٠) وانظر جامع الأصول (٧/ ٢٧١) وفيه كما ذكر المؤلف، وانظر كذلك إكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١٩٧).