للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الحافظ زكي الدين: وفي سماع الباقر من سمرة بن جندب، نظر، وقد نقل من مولده ووفاة سمرة: ما يتعذر معه سماعه منه وقيل: ما يمكن معه السماع منه. (١)

قوله: عضد من نخل، قال في النهاية (٢): أراد طريقة من النخل، بالعين المهملة والضاد المعجمة، وقيل: إنما هو "عضيد من نخل"، وإذا صار للنخل جذع يتناول منه المتناول، فهو عضيد.

[باب العطايا من الوقف والعمرى والرقبى]

[من الصحاح]

٢٢٢٩ - أن عمر أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضًا بخيبر، لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليّها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم، غير متمول.

قال: ابن سيرين: غير متأثل مالًا.

قلت: رواه الجماعة: البخاري في الشروط وفي الوصايا ومسلم وأبو داود في الوصايا والترمذي وابن ماجه في الأحكام والنسائيُّ في الأحباس من حديث ابن عمر. (٣)


(١) مختصر السنن (٥/ ٢٣٩ - ٢٤٠).
(٢) النهاية (٣/ ٢٥٢).
(٣) أخرجه البخاري (٢٧٣٧) و (٢٧٦٤)، ومسلم (١٦٣٢)، وأبو داود (٢٨٧٨)، والترمذي (١٣٧٥)، والنسائي (٦/ ٢٣٠)، وابن ماجه (٢٣٩٦).