للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الزكاة]

[من الصحاح]

١٢٥٦ - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذًا إلى اليمن، فقال: "إنك تأتي قومًا أهلَ كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك، فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".

قلت: رواه الجماعة كلهم هنا، من حديث ابن عباس (١). وقد استدل بهذا الحديث من رأى منع نقل الزكاة عن بلد المال، وفي هذا الاستدلال نظر، من جهة أنه يحتمل أن يكون المراد ما أخذ من أغنياء السلمين، من حيث أنهم مسلمون، لا من حيث أنهم أهل اليمن، يرد على فقرائهم، يعني فقراء المسلمين، لأن خطاب الشرع إنما هو للمسلمين من حيث أنهم مسلمون لا من حيث خصوصياتهم.

١٢٥٧ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقّها، إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جَنبه وجَبينُه وظهره، كما بَرَدَتْ [أعيدت] رُدّت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار، وقال: ولا صاحب إبل لا يؤدي حقها، ومن حقها حَلْبها يوم وِردها، إلا إذا كان يوم القيامة بُطح لها بقاعٍ قَرْقَرِ أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلًا واحدًا تطؤه


(١) أخرجه البخاري (١٣٩٥) (١٤٥٨) (١٤٩٦) (٤٣٤٧)، ومسلم (١٩) (٢٩)، وأبو داود (١٥٨٤)، والترمذي (٦٢٥) (٢٠١٤)، والنسائي (٥/ ٢، ٥٥)، وابن ماجه (١٧٨٣).