للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: لا يبلغ به أربعين، وهي رواية عن مالك.

وقال الشافعي وجمهور أصحابنا: لا يبلغ تعزير كل إنسان أقل حدوده، فلا يبلغ تعزير العبد عشرين، ولا تعزير الحر أربعين، وأجابوا عن الحديث بأنه منسوخ، واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم جاوزوا عشرة أسواط. (١)

[من الحسان]

٢٧٥٠ - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه".

قلت: رواه مسلم في الأدب وأبو داود في الحدود من حديث أبي هريرة، ولفظ مسلم: "فليجتنب" مكان "فليتق" وهو قريب، فكان من حق المصنف أن يذكر هذا الحديث في الصحاح. (٢)

٢٧٥١ - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي! فاضربوه عشرين, وإذا قال: يا مخنث! فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه". (غريب).

قلت: رواه الترمذي في الحدود من حديث ابن عباس وقال: هذا لا يعرف إلا من جهة إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو يضعّف في الحديث انتهى، ووإن صوامًا قوامًا، وقال الدارقطني: متروك. (٣)

٢٧٥٢ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وجدتم الرجل قد غل في سبيل الله، فاحرقوا متاعه واضربوه". (غريب).


(١) انظر: المنهاج للنووي (١١/ ٣١٤ - ٣١٥).
(٢) أخرجه مسلم (٢٦١٢)، وأبو داود (٤٤٩٣).
(٣) أخرجه الترمذي (١٤٦٢) وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، قال الحافظ في التقريب (١٤٧): ضعيف، وانظر أقوال العلماء فيه في: منهج النسائي (٣/ ١٠٣١ - ١٠٣٤) وقول الدارقطني في الضعفاء والمتروكون (١١٢).