للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أرسلتم معها من يغني؟ " قالت: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم". (١)

٢٣٥٤ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة زوجها وليّان، فهي للأول منهما، ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما".

قلت: رواه الأربعة والحاكم كلهم هنا إلا ابن ماجه فإنه رواه في التجارات وأعاده النسائي في مواضع، جميعًا من حديث الحسن عن سمرة، وقال الترمذي: حسن انتهى (٢) وقد تقدم ما قيل من أن الحسن لم يسمع من سمرة شيئًا، وقيل: إنه سمع منه حديث العقيقة فقط.

وبظاهر هذا الحديث أخذ عامة أهل العلم إلا ما حكي عن عطاء أنه قال: إن دخل بها الثاني فهي له وبه قال مالك.

[باب المحرمات]

[من الصحاح]

٢٣٥٥ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".

قلت: رواه الشيخان هنا من حديث أبي هريرة. (٣)

٢٣٥٦ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".


(١) أخرجه ابن ماجه (١٩٠٠)، وانظر الإرواء (١٩٩٥).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٠٨٨)، والترمذي (١١١٠)، والنسائي (٧/ ٣١٤)، وابن ماجه (٢١٩٠)، والحاكم (٢/ ١٧٥) وإسناده ضعيف الحسن البصري في سماعه من سمرة كلام وقد سبق، وهنا لم يصرح بسماعه.
(٣) أخرجه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨).