للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما في الجنائز (١) لكن اقتصر ابن ماجه على ذكر الكفن، من حديث عبادة بن الصامت، وسكت عليه أبو داود والمنذري.

والحلة: قال ابن الأثير (٢): واحدة الحلل، وهي برود اليمن، ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد.

١١٧٨ - "أمرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلى أحُد أن ينزع عنهم الحديدُ والجُلود، وأن يُدفنوا بدمائهم وثيابهم".

قلت: رواه أبو داود في الجنائز (٣) من حديث ابن عباس، وفي إسناده: علي بن عاصم الواسطي، قال الذهبي: ضَعّفوه، وفيه أيضًا: عطاء بن السائب أحد الأعلام ساء حفظه بآخره، روى له البخاري مقرونًا.

[باب المشي بالجنازة والصلاة عليها]

[من الصحاح]

١١٧٩ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم".


(١) أخرجه أبو داود (٣١٥٦)، وابن ماجه (١٤٧٣). وإسناده ضعيف فيه حاتم بن أبي نصر وهو مجهول كما في "التقريب" (١٠٠٨).
(٢) النهاية (١/ ٤٣٢).
(٣) أخرجه أبو داود (٣١٣٤)، وابن ماجه (١٥١٥)، علي بن عاصم، ضعيف، انظر كلام الذهبي في الكاشف (٢/ ٤٢ رقم ٣٩٣٥)، وقال الحافظ: صدوق يخطيء ويصّر ورمي بالتشيع، من التاسعة. التقريب (٤٧٩٢). وعطاء بن السائب أبو السائب أو أبو محمد الكوفي، قال الذهبي: أحد الأعلام على لين فيه، ثقة ساء حفظه بآخره. الكاشف (٢/ ٢٢ رقم ٣٧٩٨)، وقال الحافظ: صدوق اختلط، التقريب (٤٦٢٥).