للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: رواه الجماعة في الجنائز كلهم من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. (١)

والجنازة: بكسر الجيم وفتحها والكسر أفصح ويقال: بالفتح للميت وبالكسر: للنعش عليه الميت، والجمع: جنائز بفتح الجيم لا غير.

١١٨٠ - إذا وُضعت الجنازة فاحتملَها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: "قدّموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين تذهبون بها! يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق".

قلت: رواه البخاري في باب كلام الميت على الجنازة من حديث أبي سعيد ولم يخرجه مسلم. (٢)

١١٨١ - قال -صلى الله عليه وسلم-: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع".

قلت: رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي كلهم في الجنائز من حديث أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري. (٣)

والمشهور من مذهب الشافعي وهو المنقول عن الإمام أبي حنيفة ومالك أن القيام للجنازة منسوخ، بحديث علي الآتي، وقال أحمد: هو مخيّر، قال النووي (٤): وهو المختار فيكون الأمر به للندب، والقعود لبيان الجواز، قال: ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا، لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع ولم يتعذر.

١١٨٢ - "إن الموتَ فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا".


(١) أخرجه البخاري (١٣١٥)، ومسلم (٩٤٤)، وأبو داود (٣١٨١)، والترمذي (٥/ ١٠)، والنسائي (٤/ ٤١)، وابن ماجه (١٤٧٧).
(٢) أخرجه البخاري (١٣١٦).
(٣) أخرجه البخاري (١٣١٠)، ومسلم (٩٥٩)، الترمذي (١٠٤٢)، والنسائي (٢١٢٥).
(٤) المنهاج للنووي (٧/ ٤٠).