للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: رواه البخاري في الجنائز ومسلم في الزكاة وفي الوصايا كلاهما من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. (١)

وافتلتت: بالفاء وبضم المثناة من فوق وكسر اللام وبالمثناة من فوق على البناء لما لم يسم فاعله، أي ماتت فجأة هذا هو الصواب، ورواه ابن قتيبة: "اقتلتت" بالقاف، قال: وهي كلمة تقال لمن مات فجأة، ويقال أيضًا لمن قتله الجن أو العشق.

ونفسها: روي بنصب السين ورفعها، فالرفع على أنه مفعول لما لم يسم فاعله، والنصب على أنه مفعول ثان، قال القاضي عياض أكثر رواياتنا فيه بالنصب.

قوله: "إن تصدقت" هو بكسر الهمزة، وهذا لا خلاف فيه، وكذا الرواية ولا تصح غيره، لأنه إنما سأله عما لم يفعله بعد.

وفي هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها، ونُقل فيه إجماع العلماء، وكذلك أجمعوا على وصول الدعاء، وقضاء الدين، بالنصوص الواردة في الجميع، وكذلك الحج عن الميت حجة الإسلام وكذا حجة التطوع إن وصى بها على الصحيح عندنا.

واختلف العلماء إذا مات وعليه صوم، والراجح منعه واختار النووي الجواز، والمشهور عندنا وعند الجمهور أن قراءة القرآن لا تصله، وقال أحمد يصله ثواب الجميع كالحج. (٢)

[من الحسان]

١٤٠٠ - سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في خطبته عام حجة الوداع: لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها، إلابإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: "ذاك أفضل


(١) أخرجه البخاري (١٣٨٨)، ومسلم (١٠٠٤).
(٢) المنهاج للنووي (٧/ ١٢٥ - ١٢٦).