للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

داود: وكذلك في المغرب، يكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاثًا، وذكر أعني أبا داود: أنه روى من حديث أبي سلمة عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسليمان اليشكري عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروى الدارقطني والبيهقي معناه، بزيادة من حديث الحسن عن جابر، وقال البيهقي: اختلف فيه على الحسن، فرواه بعضهم عنه عن جابر، وبعضهم عنه عن أبي بكرة. (١)

وبطن نخل: موضع من أرض نجد، وهي وذات الرقاع من أرض غطفان.

[باب صلاة العيد]

[من الصحاح]

١٠١٠ - " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج يومَ الفطر والأضحى إلى المصلّى، فأوّلُ شيء يبدأُ به الصلاةُ، ثم ينصرف فيقوم مقابلَ الناس، والناسُ جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمُرُهم، وإن كان يريد أن يقطَعَ بعثًا قطعه، أو يأمر بشيءٍ أمَرَ به، ثم ينصرف".

قلت: رواه البخاري في صلاة العيدين، من حديث عياض بن عبد الله عن أبي سعيد بهذا اللفظ، وأصل الحديث ثابت في الصحيحين وفي غيرهما (٢).

١٠١١ - "صليتُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العيدين غيرَ مرةٍ ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة".

قلت: رواه مسلم وأبو داود والنسائي في العيدين من حديث جابر بن سمرة (٣) ولم يخرج البخاري في هذا عن جابر شيئًا.


(١) أخرجه أبو داود (١٢٤٨)، والنسائي (٣/ ١٧٩)، والدارقطني (٢/ ٦٠)، وانظر السنن للبيهقي (٣/ ٢٥٩).
(٢) أخرجه البخاري (٩٥٦)، ومسلم (٨٨٩).
(٣) أخرجه مسلم (٨٨٧)، وأبو داود (١١٤٨)، والنسائي (٣/ ١٨٢، ١٨٦)، وكذلك الترمذي (٥٣٢).