للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب المنهي عنها من البيوع]

[من الصحاح]

٢٠٧٥ - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا، أو كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله.

قلت: رواه الشيخان في البيوع من حديث عبد الله بن عمر. (١)

والمزابنة: قد فسرت في الحديث، مشتقة من الزبن وهو المخاصمة والمدافعة، وقد اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا وأنه ربا، وأجمعوا أيضًا على تحريم بيع العنب بالزبيب، وسواء عند الشافعي كان الرطب أو العنب على النخل أو مقطوعًا، وقال أبو حنيفة: إن كان مقطوعًا جاز بيعه بمثله من اليابس.

والحائط قال ابن الأثير (٢): هو البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار.

- ويروى: المزابنة: أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد فلي وإن نقص فعلي.

قلت: رواه الشيخان والنسائيُّ فيه من حديث عبد الله بن عمر. (٣)

٢٠٧٦ - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة، والمزابنة: أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمائة فرق، والمخابرة: كراء الأرض بالثلث أو الربع.


(١) أخرجه البخاري (٢٢٠٥)، ومسلم (١٥٤٠).
(٢) النهاية لابن الأثير (١/ ٤٦٢).
(٣) أخرجه البخاري (٢١٧٢)، ومسلم (١٥٤٢).