للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مرسل جيد، انضم إلى مرسل سعيد بن المسيّب والقاسم بن أبي بزة وقول أبي بكر الصديق.

وفيه دليل على أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان سواء أكان من جنس ذلك الحيوان، أو من غير جنسه، سواء أكان الحيوان مما يؤكل لحمه أم لا وإلى هذا ذهب الشافعي.

٢٠٧٣ - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

قلت: رواه الأربعة والبيهقيُّ والدارميُّ هنا من حديث الحسن عن سمرة وقال الترمذي: حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره انتهى كلامه. (١)

وعن القاسم بن محمَّد وسعيد بن المسيّب، وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أنهم كانوا يحرمون بيع اللحم الموضوع بالحيوان عاجلًا وآجلًا، ويعظمون ذلك ولا يرخصون فيه، ذكر جميع ذلك البيهقي.

٢٠٧٤ - أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة".

قلت: رواه أبو داود فيه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي إسناده محمَّد بن إسحاق، وقد اختلف أيضًا على محمَّد بن إسحاق في هذا الحديث ذكر ذلك البخاري وغيره. (٢)

والقلائص: جمع قلوص وهو الفتي من الإبل، ومعناه أنه يستدين على أن يؤدي منها أوان أخذها أو وصولها.


(١) أخرجه الدارمي (٢/ ٢٥٤)، وأبو داود (٣٣٥٦)، والترمذي (١٢٣٧)، والنسائيُّ (٧/ ٢٩٢)، وابن ماجه (٢٢٧٠)، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (٥/ ٢٨٨).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٣٥٧). وإسناده حسن، محمَّد بن إسحاق، صدوق حسن الحديث، انظر نصب الراية (٤/ ٤٧).