للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤١٨ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليُتِمّ صلَاته، وإذا أدرك سَجدةً من صلاة الصبح قبل أن تَطْلُعَ الشمس فليُتِمَّ صلاته".

قلت: رواه البخاري والنسائي (١) كلاهما في الصلاة واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة يرفعه.

٤١٩ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يُصلِّيها إذا ذكرها". وفي رواية: "لا كفّارة لها إلا ذلك".

قلت: رواه الجماعة (٢) كلهم من حديث أنس يرفعه.

٤٢٠ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليُصلِّها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}.

قلت: رواه مسلم وأبو داود (٣) مطولًا كلاهما في الصلاة من حديث أبي قتادة، ذكر الشيخ قطعة من الحديث ولم يخرج البخاري هذا اللفظ.

[من الحسان]

٤٢١ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "يا علي، ثلاث لا تؤخّرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأَيِّم إذا وجدت لها كُفْوءًا ".

قلت: رواه الترمذي في الصلاة من حديث علي بسند رجاله كلهم ثقات. (٤)


(١) أخرجه البخاري (٥٥٦)، والنسائي (١/ ٢٥٧).
(٢) أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤).
(٣) أخرجه مسلم (٦٨١)، وأبو داود (٤٤١)، والترمذي (١٧٧)، والنسائي (١/ ٢٩٤)، وابن ماجه (٦٩٨).
(٤) أخرجه الترمذي (١٧١) و (١٠٧٥)، وأحمد (١/ ١٠٥)، والبيهقي (٧/ ١٣٢)، أضاف العلامة أحمد شاكر بعد هذا الحديث من طبعة بولاق عبارة: "قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد روى ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه". وإسناد هذا الحديث ضعيف لجهالة سعيد بن عبد الله الجهني، كما بينه =