للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب الغصب والعارية]

[من الصحاح]

٢١٦٥ - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين".

قلت: رواه البخاري في المظالم ومسلم في البيوع من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. (١)

والأرضون: بفتح الراء، وفيها لغة قليلة وهي الإسكان، والمراد: أنه يكلف حمله من سبع أرضين، ويجوز أن يكون يجعل ذلك له كالطوق في عنقه يوم القيامة، أو يطوق إثم ذلك، وقد غلط من جعل سبع أرضين معناه سبع أقاليم صرح بتغليطه النوويّ (٢) وغيره.

٢١٦٦ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتثل طعامه؟، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم".

قلت: رواه البخاري ومسلم في اللقطة وأبو داود في الجهاد من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر (٣) وهو في مسلم في أواخر اللقطة قبيل الجهاد.


(١) أخرجه البخاري (٢٤٥٢)، ومسلم (١٦١٠).
(٢) المنهاج للنووي (١١/ ٧٠).
(٣) أخرجه البخاري (٢٤٣٥)، ومسلم (١٧٢٦)، وفيهما "فينتقل طعامه"، وأبو داود (٢٦٢٣)، وفيه "فينتثل طعامه".