للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: بيع المسلم المسلم، يجوز نصبه على المصدر المضاف إلى الفاعل، أي باعه بيع المسلم ويجوز رفعه على حذف المبتدأ أي: هذا بيع المسلم أو على حذف الخبر أي بيع المسلم المسلم يكون هكذا.

٢١١٥ - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- باع حلسًا وقدحًا، فقال: "من يشتري هذا الحلس والقدح؟ " فقال: رجل: آخذهما بدرهم، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من يزيد على درهم؟ " فأعطاه رجل درهمين، فباعهما منه.

قلت: رواه أبو داود في الزكاة والترمذي والنسائيُّ وابن ماجه هنا من حديث أنس وترجم عليه الترمذي: باب ما جاء في بيع من يزيد، وقال: حسن، لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي عن أنس انتهى، وقال الذهبي: عبد الله الحنفي عن أنس لا يعرف، وروى عنه الأخضر بن عجلان حديثًا واحدًا وذكر هذا الحديث. (١)

والحِلس: بكسر الحاء المهملة، الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب لا يفارقه.

[فصل]

[من الصحاح]

١١١٦ - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبَّر، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع".


(١) أخرجه أبو داود (١٦٤١)، والترمذي (١٢١٨)، والنسائيّ (٧/ ٢٥٩)، وابن ماجه (٢١٩٨) وإسناده ضعيف، أبو بكر الحنفي مجهول. قال الحافظ في التقريب (٣٧٤٨) لا يعرف حاله. =
= وقال الذهبي في الكاشف (١/ ٦١٠ رقم ٣٠٧١): عبد الله أبو بكر الحنفي، عن أنس، وعنه الأخضر، حسّن له الترمذي، أما قوله هذا ففي الميزان (٢/ ت ٤٧١٨).