قلت: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه هنا (١) وفي سنده عمر بن أبي سلمة وقال النسائي: عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث انتهى كلامه، وقد ضعفه أيضًا شعبة ويحيى بن معين وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به.
والنش: بفتح النون وتشديد الشين المعجمة، عشرون درهمًا وهو نصف أوقية والأوقية أربعون.
[باب الشفاعة في الحدود]
[من الصحاح]
٢٧٣٤ - أن قريشًا أهمّهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلّم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟، فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد -حِبّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فكلمه أسامة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتشفع في حد من حدود الله؟ " ثم قام فاختطب، ثم قال:"إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمَّد سرقت لقطعت يدها".
(١) أخرجه أبو داود (٤٤١٢)، والنسائي (٨/ ٩١٩)، وابن ماجه (٢٥٨٩) بإسناده ضعيف فيه عمر بن أبي سلمة ترجم له الحافظ في التقريب (٤٩٤٤): صدوق يخطيء.