للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[من الحسان]

٢٣٦٦ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على بنت أخيها، والمرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها، لا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى.

قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائي في النكاح من حديث أبي هريرة، وقال الترمذي: حسن صحيح، ورواه البخاري في النكاح تعليقًا، فقال: وقال داود وابن عون عن الشعبي: عن أبي هريرة وساقه. (١)

٢٣٦٧ - مر بي خالي ومعه لواء فقلت: أين تذهب فقال: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه".

قلت: رواه الأربعة وابن حبان (٢) في صحيحه وأبو داود وابن ماجه في الحدود والترمذي في الأحكام والنسائي في الرجم وفي النكاح، وحسنه الترمذي.

وقد اختلف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا، فروى أبو داود عن البراء، قال: لقيت عمي ومعه راية، وفي رواية له: بينما أنا أطوف في إبل لي إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء، وروى الترمذي عن البراء: مر بي خالي أبو بردة ابن نيار ومعه لواء، وفي لفظ النسائي: إني لأطوف على إبل لي ضلت في تلك الأحياء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) أخرجه أبو داود (٢٠٦٥)، والترمذي (١١٢٦)، والنسائى (٦/ ٩٨)، وقد علقه البخاري في كتاب النكاح عقب حديث (٥١٠٨). وأورده الحافظ في التغليق (٤/ ٤٠٩)، ووصله من طريق الدارمي (٢/ ٦٠) رقم (٢١٨٤)، وانظر الإرواء (١٨٨٢).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٤٥٦)، والترمذي (١٣٦٢)، والنسائي (٦/ ١٠٩)، وابن ماجه (٢٦٠٧)، وابن حبان (٤١١٢)، والدارمي (٢٢٤٥)، وأحمد (٤/ ٢٩٠)، والبيهقي (٧/ ١٦٢)، والبغوي في شرح السنة (٢٥٩٢).
والحديث فيه اضطراب، انظر: علل الدارقطني (٦/ ٢٢)، وكذلك الإرواء (٢٣٥١).