للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٩٥٧ - رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرِعاء الإبل في البيتوتة: أن يرموا يوم النحر، ثمَّ يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر، فيرموه في أحدهما.

قلت: رواه الأربعة (١) من حديث أبي البداح بن عاصم بن عديّ عن أبيه وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأبو البداح: بفتح الباء الموحدة وتشديد الدال المهملة وفتحها وبعد الألف حاء مهملة. ويوم النفر هذا هو: يوم النفر الآخر وهو الثالث من أيام التشريق.

[باب ما يجتنبه المحرم]

[من الصحاح]

١٩٥٨ - أن رجلًا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: "لا تلبسوا القُمُص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخِفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه زعفران ولا ورس".

قلت: رواه الشيخان وأبو داود والنسائيُّ بنحوه هنا من حديث ابن عمر ابن الخطاب. (٢)


= (٣/ ٨٣)، رواه ابن حبَّان في صحيحه (٣٨٦٨) وقد صرح عنده ابن إسحاق بالتحديث، والحاكم (١/ ٤٧٧).
(١) أخرجه أبو داود (١٩٧٥)، والترمذي (٩٥٥)، والنسائيُّ (٥/ ٢٧٣)، وابن ماجه (٣٠٣٧)، وأخرجه ابن حبَّان (٣٨٨٨) وصححه، والبغويُّ في شرح السنة (١٩٧٠).
(٢) أخرجه البخاري (١٥٤٢)، وكذلك مسلم (١٧٧)، وأبو داود (١٨٢٣)، والنسائيُّ (٥/ ١٢٩)، وابن ماجه (٢٩٢٩).