للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب بيان الخمر ووعيد شاربها]

[من الصحاح]

٢٧٥٣ - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة".

قلت: رواه مسلم في الأشربة من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري. (١)

٢٧٥٤ - خطب عمر على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إنّه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: من العنب والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والخمر: ما خامر العقل".

قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه الكل في الأشربة من حديث الشعبي عن ابن عمر عن عمر إلا مسلمًا فإنه رواه آخر كتابه، وأعاده البخاري في مواضع. (٢)

٢٧٥٥ - لقد حُرّمت الخمر -حين حرمت- وما نجد خمر الأعناب إلا قليلًا، وعامة خمرنا: البسر والتمر.

قلت: رواه البخاري في الأشربة من حديث أنس ولم يخرجه مسلم. (٣)

٢٧٥٦ - سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البِتْع: وهو نبيذ العسل؟ فقال: "كل شراب أسكر، فهو حرام".

قلت: رواه الجماعة البخاري في الطهارة وفي الأشربة والباقون في الأشربة من حديث عائشة. (٤)


(١) أخرجه مسلم (١٩٨٥).
(٢) أخرجه البخاري (٥٥٨٨)، ومسلم (٣٠٣٢)، وأبو داود (٣٦٦٩)، والترمذي (١٨٧٤)، والنسائي (٨/ ٢٩٥).
(٣) أخرجه البخاري (٥٥٨٠).
(٤) أخرجه البخاري (٥٥٨٦)، ومسلم (٢٠٠١)، والترمذي (١٨٦٣)، وأبو داود (٣٦٨٢)، والنسائي =