ووجه الجمع بين هذا وبين الحديث السابق وهو النهي عن طروق الأهل ليلًا: أن هذا الحديث محمول على الخلوة وقضاء الوطر، وقد يكنى عن الوقاع بالدخول، والحديث الدال عن النهي المراد به: النزول عليهم لا الوطء، والظاهر أن "ما" هنا مصدرية على تقدير مضاف أي أن أحسن دخول الرجل على امرأته دخول أول الليل.
[باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام]
[من الصحاح]
٢٩٩٩ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى قيصر، يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه إليه دحية الكلبي، وأمره أن يدفعه إلى عظيم بُصْرى، ليدفعه إلى قيصر، فإذا فيه:
"بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هِرقْل عظيم الروم سلامٌ على من اتبع الهدى، أما بعد: فإني أدعوك بداعية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين، و {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} ". ويروى:"بدعاية الإسلام".
قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه كلهم من حديث ابن عباس عن أبي سفيان، ومنهم من ذكره عن ابن عباس وحده،: البخاري في مواضع كثيرة منها: في بدء الوحي، وفي
= ورواية جابر أخرجها البخاري (٥٢٤٤)، ومسلم (٧١٥)، والنسائي في الكبرى (٩١٤٢).