للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال البيهقي (١): ولو بلغه حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ضباعة لم ينكره كما لم ينكره أبوه فيما روينا عنه، والله أعلم.

[من الحسان]

١٩٨٧ - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه أن يُبدلوا الهَدْي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء.

قلت: رواه أبو داود (٢) من حديث ابن عباس وفيه قصة، وفي إسناده محمَّد بن إسحاق، وقال البيهقي (٣): ولعله إن صح الحديث استحب الإبدال، وإن لم يكن واجبًا، كما استحب الإتيان بالعمرة، وإن لم يكن قضاء ما أحصر عنه واجبًا، والله أعلم.

١٩٨٨ - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كُسِر أو عَرِجَ أو مَرِض فقد حلّ، وعليه الحج من قابل". (ضعيف).

قلت: رواه الأربعة من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري، وقال الترمذي: حسن، ولم يضعفه أبو داود. (٤)


(١) انظر: كلام البيهقي في السنن (٥/ ٢٢٣).
(٢) أخرجه أبو داود (١٨٦٤)، وأورده الحاكم في المستدرك (١/ ٤٨٥ - ٤٨٦)، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال ابن التركماني (٥/ ٢١٨ - ٢١٩): أخرجه أبو داود بسند حسن.
(٣) انظر: كلام البيهقي في معرفة السنن والآثار (٧/ ٤٩٦).
(٤) أخرجه أبو داود (١٨٦٢)، والترمذي (٩٤٠)، والنسائيُّ (٥/ ١٩٨)، وأحمد (٣/ ٤٥٠)، وابن ماجه (٣٠٧٧). وإسناده صحيح.