للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المُهْدِي فإن تعذر فعلى بيت المال.

[من الحسان]

١٢٦٦ - لما نزلت هذه الآية {الذين يكنزون الذهب والفضة} التوبة: ٣٤ كبر ذلك على المسلمين فقالوا: يا نبي الله: إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال: "إنه ما فرض الزكاة إلا لتطيّب ما بقي من أموالكم" فكبّر عمرُ، ثم قال: "ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها تَسُرّه، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته".

قلت: رواه أبو داود (١) في الزكاة عن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن يعلى المحاربي عن أبيه، عن غيلان بن جامع، عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس ولم يعترضه المنذري، قال النووي (٢): وهذا إسناد صحيح، لكن رواه البيهقي فزاد في إسناده عثمان بن عمير أبا اليقظان بين غيلان وجعفر ثم قال: وقصر به بعضهم فلم يذكر عثمان في إسناده فأشار البيهقي بهذا إلى انقطاع رواية أبي داود، وقد اتفقوا على تضعيف عثمان هذا.

قال ابن الأثير (٣): والكنز في الأصل المال المدفون تحت الأرض، فإذا أخرج منه، الواجب عليه، لم يبق كنزًا وإن كان مكنوزًا، وهذا حكم شرعي يجوّز فيه عن الأصل.


(١) أخرجه أبو داود (١٦٦٤) وإسناده ضعيف، وأخرجه الحاكم (٢/ ٣٣٣)، وصححه، ورده الذهبي بقوله: عثمان بن القطان لا أعرفه والخبر عجيب، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٨٣)، وعثمان بن عمير، أبو اليقظان الكوفي، قال فيه الحافظ: ضعيف واختلط، وكان يدلس ويغلو في التشيع، انظر: التقريب (٤٥٣٩)، فالحديث ضعيف الإسناد لضعف عثمان أبي اليقظان، وللانقطاع بين غيلان وجعفر، ثم بين جعفر ومجاهد، والله تعالى أعلم.
(٢) الخلاصة للنووي (٢/ ١٠٧٧ رقم: ٣٨٣٤ - ٣٨٣٦).
(٣) النهاية لابن الأثير (٤/ ٢٠٣).