للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: رواه البخاري بهذا اللفظ في باب التيمن في دخول المسجد وروى مسلم معناه بغير هذا اللفظ في الطهارة. (١)

[من الحسان]

٢٧٤ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤا بأيامنكم".

قلت: رواه أبو داود في اللباس وابن ماجه في الطهارة كلاهما من طريق زهير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ولم يذكر ابن ماجه إذا لبستم. (٢)

٢٧٥ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".

قلت: رواه الترمذي وابن ماجه كلاهما في الطهارة من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ورجال الترمذي مُوَثَّقُون وكذلك رجال ابن ماجه إلا يزيد بن عياض بن جُعدبة فإنه قال فيه النسائي وغيره متروك. (٣)

٢٧٦ - قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: "أسبغ الوضوء وخَلِّل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا".

قلت: رواه أبو داود في الطهارة مطولًا والترمذي في الصيام مقتصرًا على ما ذكره المصنف وقال: حسن صحيح، ورواه النسائي في الطهارة وفي الوليمة وابن ماجه في


(١) أخرجه البخاري (٤٢٦)، ومسلم (٢٦٧) واللفظ للبخاري.
(٢) أخرجه أبو داود (٤١٤١)، وابن ماجه (٤٠٢)، وصححه ابن حبان (الإحسان ٢/ ٢٠٩ رقم ١٠٨٧).
(٣) أخرجه الترمذي (٢٥) (٢٦)، وابن ماجه (٣٩٨)، وفي إسناده عند ابن ماجه يزيد بن عياض كذاب انظر التقريب رقم (٧٨١٣) ولكن الحديث يتقوى بشواهده وحَسّنه الترمذي، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (١/ ١٦٤): ولا شك أن الأحاديث التي وردت في البسملة وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة. والله أعلم.