للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أموالنا".

قلت: رواه الترمذي في الزكاة وابن ماجه في التجارات كلاهما من حديث شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة وقال الترمذي: حسن. (١)

١٤٠١ - لما بايع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- النساء، قالت امرأة: إنا كَلٍّ على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم قال: "الرطب تأكلنه وتُهدينه".

قلت: رواه المصنف في "شرح السنة" بهذا اللفظ، ورواه أبو داود في الزكاة وقال فيه: كل على آبائنا وأبنائنا وأرى فيه أزواجنا بالشك، وقال أبو داود: الرطب: الخبز والبقل والرطب انتهى. (٢)

والرطب: بفتح الراء وسكون الطاء المهملتين، وإنما خصه من الطعام لأن خَطْبَه أيسر، والفساد إليه أسرع إذا ترك، كالفواكه والبقول، بخلاف اليابس فإنه يبقى على الخزن، فوقعت المسامحة في الرطب بترك الاستئذان وقد قدمنا الكلام في ذلك في هذا الباب.

[باب لا يعود في الصدقة]

[من الصحاح]

١٤٠٢ - قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "لا تشتره وإن أعطاك بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه".


(١) أخرجه الترمذي (٦٧٠).
(٢) أخرجه أبو داود (١٦٨٦)، والبغوي في "شرح السنة" (٦/ ٢٠٥ - ٢٠٦)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ١٣٤) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٩٣).