للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أطاق الصوم ومن لم يطلق، ويجب على المولى أن يؤديها عن عبيده وإمائه المسلمين، فعليه في رقيق التجارة صدقة الفطر، وزكاة التجارة فيه، وأخذ داود بظاهره فأوجبها على العبد نفسه وجعل على السيد أن يمكنه من الاكتساب لها واختلف أصحابنا على وجهين في أنها هل وجبت على السيد ابتداء أو على العبد ثم تحمّلها السيد.

قوله وأمر أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا أمر استحباب، لجواز التأخير عند الجمهور إلى قبل غروب الشمس يوم العيد.

١٢٩٥ - كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب.

قلت: رواه الشافعي والشيخان في الزكاة من حديث أبي سعيد الخدري. (١)

والأقط: بفتح الهمزة وكسر القاف، ويجوز إسكان القاف مع فتح الهمزة وكسرها، لبن يابس غير منزوع الزبد.

والطعام في عرف الحجاز: اسم للحنطة خاصة، ويؤكد ذلك أنه في هذا الحديث قرنه بباقي المذكورات، ولهذا ذهب الشافعي ومالك إلى أنه إذا أخرج الحنطة أخرج صاعًا كغيرها من المذكورات، وقال أبو حنيفة: إذا أخرج الحنطة فعليه نصف صاع، لما صح عن معاوية أنه كلم الناس على المنبر فقال: إني أرى أن مدّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: أو صاعًا من كذا أو صاعًا من كذا، وهذه للتنويع دون التخيير ولهذا قال جمهور العلماء: تتعين الفطرة من غالب قوت البلد، ولا يجوز العدول إلى ما هو دونه.

[من الحسان]

١٢٩٦ - قال في آخر رمضان: "أخرجوا صدقة صومكم، فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذه الصدقة صاعًا من تمر، أو شعير أو نصف صاع قمح، على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى


(١) أخرجه الشافعي (١/ ٢٥٢)، وأخرجه البخاري (١٥٠٦)، ومسلم (٩٨٥).