للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣١٦٥ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيدٍ، أو كلب غنم، أو ماشيةٍ. قلت: رواه مسلم في البيوع، والترمذي والنسائي جميعًا في الصيد ثلاثتهم من حديث ابن عمر، ولم يخرجه البخاري ولا أخرج في قتل الكلاب شيئًا. (١)

[من الحسان]

٣١٦٦ - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم، لأمرت بقتلها كلّها، فاقتلوا كل أسود بهيم، وما من أهل ليت يرتبطون كلبًا، إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط، إلا كلب صيد، أو كلب حرث، أو كلب غنم".

قلت: رواه الأربعة، والدارمي (٢) كلهم في الصيد من حديث عبد الله بن مغفل يرفعه، إلا أن أبا داود والدارمي اقتصرا على الجملة الأولى إلى قوله: "أسود بهيم" والبهيم: الأسود كله.

٣١٦٧ - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التحريش بين البهائم.

قلت: رواه أبو داود في الجهاد، والترمذي فيه كلاهما من حديث ابن عباس يرفعه. (٣)

ورواه الترمذي أيضًا مرسلًا، وقال: إن المرسل أصح. (٤)

والتحريش بين البهائم: هو الإغراء، وتهييج بعضها على بعض.


(١) أخرجه مسلم (١٥٧١)، والترمذي (١٤٨٨)، والنسائي (٧/ ١٨٤).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٨٤٥)، والترمذي (١٤٨٩) (١٤٨٦)، والنسائي (٧/ ١٧٥)، وابن ماجه (٣٢٠٥)، والدارمي (٢/ ٩٠)، انظر كلام الشيخ الألباني في هداية الرواة (٤/ ١٢١).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٥٦٢)، والترمذي (١٧٠٨). وفيه اختلاف في إسناده كما قال الترمذي في علله (٥١١)، وابن عدي في الكامل (٣/ ١٠٩٢).
(٤) أخرجه الترمذي (١٧٠٩) من طرق سفيان وقال: هذا أصح من حديث قطبة أهـ.
قلت: حديث سفيان المرسل أصح من حديث قطبة المتصل لأن سفيان أحفظ وأتقن من قطبة.