للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفيه: أن الحكم على أهل الذمة كالحكم على المسلمين في أنهم يحلفون إذا توجه عليهم اليمين، وإذا حلفوا برئوا، وذهب مالك إلى أن: أيمان أهل الكفر لا تقبل على المسلمين، كما لا تقبل شهادتهم، وفيه: أنهم لما لم يرضوا بأيمان الكفار وداه النبي - صلى الله عليه وسلم - من عنده، إذ كان من سنته - صلى الله عليه وسلم - أن لا يترك دمًا حرامًا هدرًا.

[باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد]

[من الصحاح]

٢٦٧٢ - أُتى عليّ رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تعذبوا بعذاب الله"، ولقتلتهم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه".

قلت: رواه الجماعة إلا مسلمًا: البخاري في الجهاد، وفي استتابة المرتدين، وذا لفظه فيه، وأبو داود والترمذي وابن ماجه ثلاثتهم في الحدود، والنسائي في المحاربة من حديث ابن عباس. (١)

٢٦٧٣ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن النار لا يعذب بها إلا الله".

قلت: رواه البخاري في الجهاد وأبو داود فيه والترمذي والنسائي في السير من حديث أبي هريرة (٢)، ولفظ البخاري قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعث، فقال: إن وجدتم


(١) أخرجه البخاري (٣٠١٧)، وأبو داود (٤٣٥١)، والترمذي (١٤٥٨)، والنسائي (٧/ ١٠٤)، وابن ماجه (٢٥٣٥).
(٢) أخرجه البخاري (٢٩٥٤)، وأبو داود (٢٦٧٤)، والترمذي (١٥٧١)، والنسائي في الكبرى (٨٦١٣).