وفيه دليل على أن غزوة الخندق كانت سنة أربع من الهجرة وهو الصحيح، وقال جماعة من أهل السير: كانت سنة خمس، وهذا الحديث يرده لأنهم أجمعوا على أن أحدًا كانت سنة ثلاث فتكون الخندق سنة أربع لأنه جعلها بعدها بسنة.
قوله: لم يجزني، وأجازني المراد جعله رجلًا، له حكم الرجال المقاتلين.
٢٥٣٦ - قال: صالح النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخُلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام، فلما دخلها ومضى الأجل، وخرج، فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها، فاختصم فيها علي، وزيد، وجعفر، قال علي: أنا أخذتها، وهي بنت عمي، وقال جعفر: ابنة عمي، وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - لخالتها، وقال:"الخالة بمنزلة الأم" وقال لعلي: "أنت مني وأنا منك"، وقال لجعفر:"أشبهت خَلقي وخُلفي"، وقال لزيد:"أنت أخونا ومولانا".
قلت: رواه البخاري في الصلح ومسلم في المغازي بألفاظ متقاربة من حديث البراء بن عازب. (١)
وأخذت الشافعية من هذا الحديث: أن من لها حق في الحضانة إذا تزوجت بمن له حق في الحضانة لا يسقط حقها، وهذا ظاهر من الحديث وسيأتي الكلام على جمل من هذا الحديث في الجهاد.
[من الحسان]
٢٥٣٧ - أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا، كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حِواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت أحق به، ما لم تنكحي".